مرسوم رقم 74-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-202 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية 1057 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
يحدد مرتب الاساتذة المحاضرون بموجب مرسوم طبقا لأحكام المرسوم رقم 66 138 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد المجموعات الخارجة عن السلالم.