مرسوم رقم 74-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-202 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية 1057 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
الفصل الثاني — التعيين
المادة 5
يعين الاساتذة المحاضرون عن طريق المسابقات على أساس الشهادات من بين المكلفين بالدروس الحائزين على الدكتوراه في العلوم الطبية بعد قيدهم فى قائمة الكفاءة الموضوعة من لجنة جامعية وطنية يحدد تشكيلها وكيفيات سيرها بموجب مرسوم. 1058 الجريدة الرسمية ويجرى التسجيل في قائمة الكفاءة على اساس التنقيط المرقم والاطروحة والشهادات والاشغال العلمية والتقارير السنوية للنشاط البيداغوجي والاستشفائي.