مرسوم رقم 74-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-202 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية 1057 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يتولى تسيير سلك الاساتذة المحاضرين وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويكون الاساتذة المحاضرون خاضعين للالتزامات المحددة بموجب القانون الاساسي للمراكز الاستشفائية الجامعية وذلك في اطار نشاطاتهم الخاصة بالصحة العمومية.