الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يحل سلك الاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية ويعوض بسلك من الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص | الموظفين يسمون الاساتذة المحاضرون ( الدوسانت ) للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الداخلية ووزير الصحة العمومية
- وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى الامر رقم 74 94 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن الغاء المادة 6 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهين الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-294 المؤرخ في 3 ربيع الأول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون | الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة واحداث معهد للعلوم الطبية في حظيرة كل جامعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة وبمقتضى المرسوم رقم 74-100 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن انشاء لجنة استشفائية جامعية وطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-201 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية (DOCENT) ويخضع الدوسانت في معاهد العلوم الطبية للاحكام العامة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية و للاحكام المشتركة المطبقة على أسلاك الاساتذة المحاضرين في المؤسسات الأخرى أو الكليات وللاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويكلفون بمهام التعليم والبحث ضمن معاهد ومؤسسات التعليم العالى الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويمكنهم كذلك ان يمارسوا مهامهم في مراكز البحث الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويقومون زيادة على ذلك بنشاطات الصحة العمومية في القطاعات الصحية للمراكز الاستشفائية الجامعية وفي جميع الهياكل الاخرى للصحة العمومية المرخص لها بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.