مرسوم رقم 74-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-202 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية 1057 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين