مرسوم رقم 74-201
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
ان النسبة القصوى للاساتذة الذين يمكن الحاقهم بسلك آخر أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 ٪ من | موظفى السلك التابعين للميزانية .