مرسوم رقم 74-201
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
الفصل الثاني — التعيين
المادة 5
يعين الاساتذة من بين «الدوسانت القائمين بعملهم بهذه الصفة مدة 3 سنوات على الاقل، بطريق المسابقة على أساس الشهادات بعد قيدهم في قائمة الكفاءة المعدة من طرف