مرسوم رقم 74-201
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى تسيير سلك الاساتذة وزير التعليم العالى والبحث العلمي ويكون الاساتذة خاضعين للالتزامات المحددة بموجب القانون الاساسي المراكز الاستشفاء الجامعية وذلك في اطار نشاطاتهم الخاصة بالصحة العمومية .