مرسوم رقم 74-201
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك الاساتذة المتمرنون أو المرسمون والقائمون بعملهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ويحتفظون بأقدميتهم الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057