مرسوم رقم 74-201
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
لا يجوز للاساتذة المطالبة بالاستفادة من أحكام | المادة السابقة الذكر اذا كانوا يقومون بمهام رئيس قسم أو | رئيس فرع أو عضو مجلس المعهد أو أي مهمة أخرى ضمن الهيئات المنصوص عليها فى القانون الاساسي للمعهد