مرسوم رقم 74-201
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
لا يمكن اصدار العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاساتذة الا بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .