مرسوم رقم 74-200
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 200 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية 1054
المادة 6
وقبل ايداع موضوع الاطروحات ومذكرات التقديم المتعلقة بها يجب أن يوافق عليها مدير أطروحة يتم اختياره من طرف المرشح اما من بين أساتذة معهد العلوم الطبية حيث يرغبون التسجيل فيه أو بين أساتذة معاهد أخرى للعلوم الطبية .