مرسوم رقم 74-200
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 200 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية 1054
المادة 5
يجب على المرشحين بمجرد تسجيلهم الأول أن يودعوا لدى كتابة معهد العلوم الطبية حيث تم تسجيلهم عنوان أطروحتهم مرفق بمذكرة التقديم