مرسوم رقم 74-200
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 200 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية 1054
المادة 2
ويمكن قبول تسجيل الاشخاص التاليين قصد الحصول على شهادة دكتور في العلوم الطبية :
المترشحون الحاصلون على شهادة دكتور في الطب وعلى شهادة الدراسات الطبية الخاصة 6 والمدرجون في أسلاك المساعدين والاساتذة المساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية ، 2 المساعدون أو الاساتذة المساعدون المرسمون في معاهد - العلوم الطبية .