مرسوم رقم 74-200
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 200 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية 1054
المادة 11
يتم شهرين على الاقل قبل فترة تقديم أطروحة تعيين لجنة الامتحان التي يقدم لها المرشح بحثه من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمي من بين قائمة أساتذة مقترحة من طرف مدير معهد العلوم الطبية حيث هو مسجل وبعد رأى العميد . وتحتوى هذه اللجنة على الاقل على ثلاثة أساتذة لمعاهد العلوم الطبية من ضمنهم مدير الاطروحة. ويمكن أن يضاف لهم أستاذ مستشار من وحدة جامعية أخرى وفرع غير طبي •