مرسوم رقم 74-200
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 200 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية 1054
المادة 10
ينبغى على المرشحين أن يودعوا 50 نسخة من أطروحتهم مكتوبة لدى كتابة معهد العلوم الطبية حيث تم تسجيلهم وذلك ثلاثة أشهر على الاقل قبل الفترة المحددة - لتقديم أطروحتهم وبعد موافقة مدير أطروحتهم ..