مرسوم رقم 74-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-2 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية. 82
المادة 6
يكلف وزير الصحة العمومية ووزير المالية والوزراء المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 • هواري بومدين