مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 4
ان تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية هي منظمة ذات هدف اقتصادي . وهدفها هو البرمجة والتنظيم والتحقيق بالاتصال مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات لمجموع عمليات تسويق الفواكه والخضر في تراب | الولاية وهى مكلفة أيضا لاحكام الامر المتضمن تنظيم وتسويق الفواكه والخضر ببرمجة وتنظيم وضمان التموين بالفواكه والخضر سكان الولاية