مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 36
يمكن أن يطرد مندوب للحسابات من قبل الجمعية العامة .. وفى هذه الحالة يمكن لممثل وزارة الوصاية أن يستدعى جمعية عامة غير عادية لفحص هذا القرار مرة أخرى.
ويشارك اذ ذاك في المداولات ويحضر في الاقتراع النهائي المثبت أو الملغي لقرار الطرد .