مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 35
للمحافظ عن الحسابات وكالة فحص سلامة العمليات المالية ولا سيما سجلات المحاسبة والصندوق والجرد والحساب الختامي.
يعد تقريرا سنويا عن نشاطه ويقدمه للجمعية العامة ولرئيس التعاونية والمجلس التنفيذى للولاية ولوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .