الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الثالث — رئيس التعاونية ومديرها
المادة 32
يعين مدير التعاونية بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح مجلس التسيير وبعد أخذ رأى المجلس التنفيذى للولاية. ويأتي هذا التعيين اعتبارا لقائمة التأهل المعدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للقانون الاساسي الذي يكون موضوع قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية .
يضمن المدير التسيير العادى للتعاونية طبقا لقرار مجلس التسيير .
يرخص التبادل بين التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه
- يمارس سلطته على مجموع المستخدمين المأجورين في اطار التنظيم المعمول به يوقع على أوراق الالتزام المالى والاذون بالدفع، مع رئيس التعاونية أو كل عضو في مجلس التسيير معين لهذا الغرض من قبل المجلس • يعد المدير مسؤولا عن حسن مسك كل وثائق الممارسة ..
يضمن كتابة جلسات الجمعية العامة ومجلس التسيير وفي حالة مانع له يخلفه عون محاسب التابع للتعاونية ..