الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الثالث — رئيس التعاونية ومديرها
المادة 31
ينتخب مجلس التسيير من بين أعضائه المشاركين في الجمعية العامة، رئيس تعاوني لتسويق الفواكه والخضر للولاية، ويمثلها أمام القضاء وفى كل أعمال الحياة المدنية. فهو الذي يستدعى الى كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير ويرأس مداولاتهما • يسهر على تنفيذ مداولات الجمعيات العامة والمجلس التنفيذي .
ويجب عليه أن يقدم كل سنة للمجلس التنفيذي للولاية ولوزير الوصاية ما يلى :
- نسخة من تقرير مجلس التسيير ،
- نسخة من الحساب الختامي وحسابات الاستغلال ،
- نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة التي تقوم بالفحص والمصادقة على الحسابات .
يسلم بصفة خاصة للمجلس التنفيذى من أجل التقرير والمصادقة كل الاقتراحات حول الاسعار وكل مشاريع البرامج للتسويق أو التموين .
يسهر على تسليم التقرير السنوى من قبل مندوب للحسابات كما هو محدد في المادة 35