مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 30
ان أعضاء مجلس التسيير مسؤولون بصفة فردية أو جماعية حسب الحال تجاه التعاونية أو تجاه الغير أما عن المخالفات للاحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونية واما عن اختراق القانون الاساسى واما عن الاخطاء المرتكبة في تسييرهم • كما يكونوا مسؤولين جنائيا طبقا لاحكام الامر المتضمن القانون الاساسي العام للتعاونية .