مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 26
يجب أن تتوفر في أعضاء مجلس التسيير | الشروط التالية :
الجنسية الجزائرية ، بلوغ 21 سنة من العمر على الاقل .
الاقامة الفعلية في دائرة اقليم التعاونية ، عدم الحكم عليهم لا بسبب جناية أو جنحة الخاضعة ..
للقانون العام ولا بسبب مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري .
وفضلا عن ذلك فان أعضاء مجلس التسيير لا يجوز أن تكون بينهم أواصل قرابة مباشرة أو من الحاشية حتى الدرجة الرابعة . 1