الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 24
يتكون مجلس تسيير تعاونية الولاية من 12 عضوا النصف منهم ينتخب بالاقتراع السرى لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، من بين أعضائها والنصف الآخر يعينون كما يلى :
عضو من المجلس الشعبي للولاية ،
- عضو من اتحاد العام للعمال الجزائريين ، عضو من الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات ، عضوان من مستخدمى التعاونية المأجورين ، ممثل عن تجار التجزئة في الفواكه والخضر للولاية وهؤلاء الاعضاء يكونون حتما عمال مأجورين ماعدا ممثلى تجار التجزئة في الفواكه والخضر ، يجدد مجلس التسيير كل عامين ويمكن أن يعزل من قبل الجمعية العامة .
ولا يمكن أن يمارس أعضاء مجلس التسيير أكثر من وكالتين متتاليتين •