مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 23
يمكن أن تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرارات اذا اجتمع ثلثا الاصوات. واذا لم يبلغ هذا النصاب تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في نفس الاجل المعد للجمعية العامة العادية .. . ويجب أن تحصل على نصف الاصوات. ولا يشترط أى نصاب في الدعوة الثالثة وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاصوات