الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 22
يجب أن يبلغ عدد الشركاء الحاضرين أو الممثلين نصف كل عدد الاعضاء على الاقل كي يتسنى للجمعية العامة أن تتداول بصفة شرعية . واذا لم يبلغ النصاب يجب انعقاد الجمعية مرة أخرى في الشهر الذى يلى وتتداول الجمعية الثانية مهما كان عدد الحاضرين ...
تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية بسيطة للناخبين المصوتين ما عدا في حالة ما اذا نص على أغلبية خاصة بموجب أحكام هذا القانون الاساسي