مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 20
تنعقد الجمعية العامة غير العادية حول جدول أعمال محدد بناء على طلب مجلس التسيير أو مندوب الحسابات أو ثلث اعضاء التعاونية على الاقل وتبث في كل المسائل التي تهدد كيانها أو تسييرها العادي .