الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الاول — التسمية - الدائرة الاقليمية
المادة الأولى
تؤسس بين الاشخاص المبينين في الملحق لهذا المرسوم، تعاونية لتسويق الفواكه والخضر للولاية كشركة مدنية للاشخاص ذات أشخاص ورأس مال قابلين للتغيير، تخضع للامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية وللامر | رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى للتعاونية، وللامر المتضمن تنظيم سوق الفواكه والخضر، والمرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعى وكذا لهذا القانون الاساسي