الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 19
ان دور الجمعية العامة على وجه الخصوص هو ما يلى :
- بيان تحديد مخطط نشاط التعاونية طبقا لهدفها وكذا ضبط برامج التسويق والتموين بالفواكه والخضر، الخاصة بالولاية من بينها برامج التبادل مع المكتب الجزائرى للفواكه والخضر واقتراحها على المجلس التنفيذي ، المصادقة على التنظيم الداخلى للتعاونية المعد من قبل مجلس التسيير وكذا القانون الاساسي للمستخدمين المأجورين ، البت في كل النزاعات التي تطرأ بين الاعضاء أو بينهم وبين التعاونية ،
- التعيين أو الطرد في الانتخاب السري لاعضاء مجلس التسيير ومندوب للحسابات ،
- قبول أو رفض كل التبرعات والهبات والاعانات الممنوحة للتعاونية ، الفحص أو المصادقة أو التعديل في نهاية السنة المالية للحساب الختامي وتقارير النشاط تخصيص النتائج طبقا للمادة 42 أدناه ،
- البت فيما يخص طلبات الانخراط في التعاونية ، فحص كل مشروع نص مقدم لها وابداء رأيها حوله.
الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 1037