مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 18
تجتمع الجمعية العامة العادية بناء على استدعاء من رئيس التعاونية وتحت رئاسته ويجب أن يبين في الاستدعاء المكان والتاريخ وساعة اجتماع هذه الجمعية وكذا جدول اعمالها. وتبلغ 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع الى كل شريك . ويجب كذلك أن تعلق في التعاونية في نفس الآجال .