مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 16
تتألف الجمعية العامة من مجموع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الموجودة في تراب الولاية.
وتجتمع في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل وفي جلسة غير عادية كل مرة اذا بدا لها ذلك ضروريا. ويجب عليها بصفة الزامية أن تجتمع في جلسة عادية خلال ثلاثة أشهر تلى قفل السنة المالية .