مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير
المادة 15
يكون للتعاونية اليد العاملة اللازمة لممارسة مهامها. وتوظف هذه اليد العاملة وتؤجر من قبل التعاونية طبقا لاحكام القانون الاساسي الذي تتخذه الجمعية العامة ويصادق عليه المجلس التنفيذي للولاية .