مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثاني — رأس مال التعاونية › الفصل الثاني — التسديد واستعادة الحصص
المادة 14
يجب على كل تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات ان تسدد وقت انخراطها في التعاونية كامل الحصص التي اكتتبتها ..
تثبت ملكية الحصص بتسليم وصل عن المبالغ المدفوعة وبالتسجيل في دفاتر التعاونية لا يمنح أى ربح أو فائدة للحصص المكتتبة .