مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثاني — رأس مال التعاونية › الفصل الاول — تكوين راس مال التعاونية
المادة 11
يتكون رأس المال للتعاونية من حصص المتعاونين الاسمية وغير القابلة للتجزئة المكتتبة من قبل كل متعاون تحد القيمة الاسمية لكل حصة بعشر دنانير (10) دج) • يجب على التعاونيات المنخرطة ان تكتب ل 100 سهمة ويحدد رأس المال 00000 دينار