مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثالث — التأليف
المادة 10
يودع ملف قصد الحصول على مصادقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، لدى المصالح المختصة للولاية والتي تتكلف بتأدية الاجراءات اللازمة. واذا لم يبلغ أى رفض التعاونية في أجل شهر ابتداء من تسليم الملف من قبل مصالح الولاية، فان المصادقة المطلوبة تعد مكتسبة .