مرسوم رقم 74-198
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
المادة 5
يتعين على هيئات التسويق المشار اليها في المادة الأولى أعلاه توزيع حد الربح الوحيد الاجمالي طبقا للشروط الآتية .