المادة الأولى
تقتطع هيئات تسويق الفواكه والخضر المشار اليها في الامر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 حدا وحيدا اجماليا للربح أثناء عملية تسويق الخضر الطازجة والفواكه الجافة باستثناء الخضر والفواكه الغير الخاضعة لاجراءات استقرار وتوحيد الاسعار .
يغطى حد الربح الوحيد الاجمالى الخاص بالتدخل أجور مجموع المصالح والعمليات التي تنجزها هيئات التسويق ابتداء من رفع المنتجات من التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات الى غاية بيعها للتاجر بالتقسيط .