مرسوم رقم 74-198
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
المادة 11
في حالة اذا ما كانت تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية وعند الاقتضاء التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تملك في نفس اليوم منتوجا تصدره الولاية من جهة ومشترى من مكتب الفواكه والخضر الجزائرية من جهة أخرى فيتعين على تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أن يسعروا الى التجار بالتقسيط سعرا للبيع متوازنا ....