المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 | سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين .
قرارات الولاة قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة ادراج قطعة أرض ضمن ملك الدولة الخاص مساحتها 2000 م2 تابعة للحظيرة الموجودة حول قرية القرارم كجزء من القطعة القروية رقم 397 وبقية شارع خارجي ، ممنوحة الى البلدية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في 11 مايو سنة 1889 بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يعاد ادراج قطعة أرض مساحتها 2000 م2 تابعة للاحتياط الموجود حول قرية القرارم كجزء من القطعة القروية رقم 397 وبقية شارع خارجي ، وممنوحة الى البلدية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في II مايو سنة 1889.
ويعاد وضع العقار الذى تم ادراجه تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة.