مرسوم رقم 74-196
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-196 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية . 1014
المادة الأولى
يعدل المقطع الاول من المادة 18 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلى :
يمكن توظيف مراقبي المالية من بين حاملي الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 مخالفة لاحكام المقطع 3 من المادة 3 أعلاه، كما يمكن ترسيمهم ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 7 أعلاه .. ) والباقي بدون تغيير ) .