المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 300.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 5.000 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 405.000