مرسوم رقم 74-195
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-195 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه. 1014
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة آلاف دينار (4050000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه، وفي الباب 31 OI « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ».