المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وخرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 متبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) كتسابة الدولة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة (المادة (2 (2) 30.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات (المادة (5 (5) 30.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 60.000 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 رمضان عام 1394 ه