مرسوم رقم 74-194 · ج.ر عدد 78 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 194 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 1013

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.