مرسوم رقم 74-194
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 194 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 1013
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستون ألف دينار (60.000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .