مرسوم رقم 74-194
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 194 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 1013
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستون الف دينار (60،000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الباب 34-12 و الادارة المركزية - الأدوات الميكانوغرافية ..