مرسوم رقم 74-192
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 192 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل . 1000
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المرسوم .