المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر قدره سنة 1974.
خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) يقيد في ميزانية هواري بومدين رقم الابواب الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 150.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31 II المصالح القضائية رقم الابواب
- الاجور الرئيسية 200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 500.000 الجدول « ب »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 31 مصلحة التوثيق - 31 32 مصلحة التوثيق - الاجور الرئيسية 350.000 التعويضات والمنح المختلفة 150.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة : 500.000