مرسوم رقم 74-190
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 190 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن حل شركات الاسعاف المنجمية. 999
المادة 8
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر 1974 هواري بومدين وزارة المالية