مرسوم رقم 74-190
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 190 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن حل شركات الاسعاف المنجمية. 999
المادة 5
يكلف مدير صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بعمليات التصفية.